الشيخ الأنصاري
80
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
عن ذلك المنزل ولو فرض في ذلك المثال ( 1 ) إكراهه على محرم لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل ( 2 ) . وقد تقدم الفرق بين الجبر والاكراه في رواية ابن سنان ( 3 ) [ المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات ] فالاكراه المعتبر في تسويغ المحظورات ( 4 ) هو الاكراه بمعنى الجبر المذكور ( 5 ) ، والرافع لاثر المعاملات ( 6 ) هو الاكراه الذي ذكر في تلك الرواية ( 7 ) أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة . فالمعيار فيه ( 8 ) عدم طيب النفس فيها ، لا الضرورة والالجاء